م9 - واختلفوا: فيما
إذا أذن للناس في الصلاة في أرضه أو في الدفن فيها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: أما الأرض فلا تصير مسجدا، وإن نطق بوقفه حتى يصلى فيها، وأما
[ ص: 350 ] المقبرة فلا تصير وقفا، وإن أذن فيها، ونطق به، ودفن فيها، وله الرجوع في إحدى الروايتين عنه ما لم يحكم به حاكم، أو يخرجه مخرج الوصايا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تصير وقفا بذلك حتى ينطق به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأحمد: تصير وقفا بذلك، وإن لم ينطق به.