م11 - ثم اختلفوا في
جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وإن كان مسجدا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يبقى على حاله ولا يباع.
[ ص: 351 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وفي المسجد إذا كان لا يرجى عوده كذلك.
وليس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نص فيها، واختلف صاحباه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: لا يباع، وقال
محمد: يعود إلى مالكه الأول.