م12 - واختلفوا: فيما
إذا وقف في مرض موته على بعض ورثته، أو قال: وقفت بعد موتي على بعض ورثتي، فلم يخرج من الثلث أو خرج من الثلث.
فقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: إن أجازه سائر الورثة نفذ، وإن لم يجيزوه صح في مقدار الثلث بالنسبة إلى من يؤول إليه بعد الوارث، حتى لا يجوز بيعه، ولا ينفذ في حق الوارث حتى تقسم الغلة بينهم على قدر فرائض الله تعالى، فإن مات الموقوف عليه، فحينئذ ينتقل إلى من يؤول إليه، ويعتبر فيهم شرط الواقف، فيصير وقفا لازما.
[ ص: 352 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الوقف في المرض على وارثه خاصة لا يصح، فإن دخل معه أجنبي فيه صح في حق الأجنبي، وما يكون للوارث فإنه يشارك فيه بقية الورثة ما داموا أحياء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يوقف منه مقدار الثلث، ويصح وقفه وينفذ، ولا تعتبر إجازة الورثة، وعنه رواية أخرى: أن صحة ذلك تقف على إجازة الورثة.
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تصح على الإطلاق، سواء كان يخرج من الثلث أم لا يخرج، إلا أن يجيزه الورثة، فإن أجازوه نفذ على الإطلاق.