صفحة جزء
م13 - واختلفوا: فيما إذا وقف على قوم ولم يجعل آخره للفقراء والمساكين.

[ ص: 353 ] فقال مالك، وأحمد: يصح الوقف، وإذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجع إلى الفقراء والمساكين.

[ ص: 354 ] وعن الشافعي قولان: أحدهما: كقول مالك وأحمد، والثاني: الوقف باطل، وقال أبو حنيفة: لا يتم الوقف حتى يكون آخره على جهة لا تنقطع.

التالي السابق


الخدمات العلمية