م13 - واختلفوا: فيما
إذا وقف على قوم ولم يجعل آخره للفقراء والمساكين. [ ص: 353 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يصح الوقف، وإذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجع إلى الفقراء والمساكين.
[ ص: 354 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: أحدهما: كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، والثاني: الوقف باطل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يتم الوقف حتى يكون آخره على جهة لا تنقطع.