[ ص: 358 ] م3 - واختلفوا: فيما
إذا كانت غير معينة، كالقفيز من صبرة، والدرهم من دراهم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -في رواية واحدة-: لا تلزم إلا بالقبض.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تلزم بغير قبض على الإطلاق.