م4 - واختلفوا: في
هبة المشاع والمتصدق به.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تجوز فيما يتأتى فيه القسمة كالعقار حتى يقسم، وتجوز فيما لا يقسم كالحيوان والجواهر والحمام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تجوز فيهما جميعا.
م5 - واتفقوا: على أنه يقبض للطفل أبوه، أو وليه.
[ ص: 359 ]