صفحة جزء
م6 - واختلفوا: في التسوية في الهبة للأولاد، هل هي للتسوية أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: التسوية بينهم على الإطلاق، ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا.

وقال أحمد: إن كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهم فالتسوية، فإن كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين.

التالي السابق


الخدمات العلمية