م6 - واختلفوا: في
التسوية في الهبة للأولاد، هل هي للتسوية أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: التسوية بينهم على الإطلاق، ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهم فالتسوية، فإن كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين.