م9 - ثم اختلفوا: هل يحرم؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يحرم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز أن
ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله، ويكره أن ينحله جميع ماله، وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في
[ ص: 361 ] الصحة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم، أو فضل بعض ورثته على بعض سوى الأولاد، أساء بذلك ولم يجز.
[ ص: 362 ] [ ص: 363 ] وهل يسترجع بعد ذلك ويؤمر به؟ فقالوا: لا يلزمه الرجوع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يلزمه الرجوع.