م11 - واختلفوا: هل
للأب الرجوع فيما وهب لولده؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ليس له الرجوع بحال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: له الرجوع بكل حال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: للأب الرجوع فيما وهب لابنه على جهة الصلة لا على جهة الصدقة، وليس للأم أن ترجع فيما وهبت لابنها وهو يتيم من الأب; لأنها قصدت به وجه الله، فأما إذا وهب الأب لابنه بقصد المودة والمحبة فله الرجوع ما لم يستدن الابن الموهوب له دينا بعد الهبة، أو تتزوج البنت، أو يخلطه الموهوب له بمال من جنس ماله بحيث لا يتميز منه، فليس له الرجوع.
[ ص: 366 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات: أظهرها: له الرجوع بكل حال، والأخرى: ليس له الرجوع بحال، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، والأخرى: كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
فأما الأم فلا تملك الرجوع عنه ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وتملك الرجوع عند مالك في حياة الأب.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تملك الرجوع على الإطلاق.
وأما الجد فلا يملك الرجوع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يملك الرجوع.