م13 - واختلفوا: هل
تقتضي الهبة المطلقة الإثابة؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تقتضي الإثابة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا تقتضي الإثابة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بهبته الإثابة كان له على الموهوب له ذلك، كمثل هبة الفقير إلى الغني، أو إلى السلطان، وإلا ترد الهبة إليه كما قدمنا ذكره.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الصغير إذا وهب للكبير قولان: الجديد منهما أنها لا تقتضي الإثابة، فعلى قول مالك، والشافعي في القديم، أن الإثابة عليها واجبة، فبماذا تثبت؟ اختلفا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يلزمه قيمة الهبة.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي أربعة أقوال: أحدها كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا، والآخر يلزمه إرضاء الواهب،
[ ص: 368 ] والثالث: مقدار المكافأة على مثل تلك الهبة في العادة، والرابع: أقل ما يقع عليه الاسم.