م15 - واختلفوا: هل
للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يأخذ إلا بقدر الحاجة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها.
[ ص: 370 ]