م16 - واختلفوا: في
مطالبة الولد لوالده من قرض، أو قيمة متلف، أو دين.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يملك ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يملك ذلك.
التالي
السابق