م17 - واختلفوا: في
هبة المجهول.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تصح ما لم يعينه ويسلمه.
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يصح.