صفحة جزء
م17 - واختلفوا: في هبة المجهول.

فقال أبو حنيفة: لا تصح ما لم يعينه ويسلمه.

وكذلك قال الشافعي، وأحمد.

وقال مالك: يصح.

التالي السابق


الخدمات العلمية