م18 - واختلفوا: في العمرى.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: العمرى تمليك الرقبة، فإذا أعمر الرجل رجلا دارا
[ ص: 371 ] فقال: أعمرتك داري هذه أو جعلتها لك عمرك أو عمري أو ما عشت، فهي للمعمر ولورثته من بعده إن كان له ورثة، سواء قال المعمر للمعمر: هي لك ولورثتك ولعقبك أو أطلق، فإن لم يكن له وارث كانت لبيت المال، ولا يعود إلى المعمر شيء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هي تمليك المنافع، فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر، وإن ذكر في الإعمار عقبه، رجعت إليهم، فإن انقرض عقبه رجعت إلى المعمر، فإن أطلق لم ترجع إليهم، بل إلى المعمر، فإن لم يكن المعمر موجودا عادت إلى ورثته.
[ ص: 372 ]
وأما الرقبى، فحكمها
حكم العمرى عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وهي أن يقول: أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك، فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: الرقبى باطلة، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة، قال: الرقبى المطلقة تبطل دون المقيدة، وصفة المطلقة عنده أن يقول: هذه الدار رقبى.
م19 - واتفقوا: على أنه إذا أبرأه من الدين صح ذلك، ولم يحتج إلى قبول ذلك ممن هو عليه.