م5 - ثم اختلفوا : هل الأفضل
ترك اللقطة ، أو أخذها ؟
فاختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فروي عنه أن الأفضل أخذها ، وعنه رواية أخرى : أن الأفضل تركها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : أحدهما : أنه يجب أخذها ، والآخر : أن أخذها أفضل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الأفضل تركها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت شيئا له خطر وبال ويمكن تعريفه ، فينبغي لمن أخذه أن يعتقد بأخذه حفظه على صاحبه ، وإن كانت شيئا يسيرا من الدراهم ، أو يسيرا من المأكول ، فهذا لا فائدة في أخذه ، فإن أخذه جاز ، وإن وجد أبقاه لجاره أو لأخيه أو لأخته ، فله أن يأخذه وهو في السعة من تركه ، فإن كان لا يعرف صاحبه فلا يقربه .
وقال
الوزير رحمه الله : والذي أرى أنه إذا أخذها ناويا بأخذها حفظها على صاحبها واثقا من نفسه بتحمل الأمانة في ذلك فإن الأفضل أخذها ، وإن كان يخاف منها الفتنة ، أو أنه تكلف وجه أمانته ، فليتركها .