م6 - واختلفوا : فيما
إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعها .
[ ص: 7 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أخذها ليردها إلى صاحبها ، ثم ردها إلى موضعها الذي وجدها فيه ، فلا ضمان عليه ، وإذا أخذها وهو لا يريد ردها ، ثم بدا له فردها إلى موضعها ثم سرقت ضمنها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يضمن على كل حال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان التقطها بنية الحفظ على صاحبها فردها ، ضمن عليه وإن أخذها مترويا بين أخذها وتركها ثم ردها ، فلا ضمان عليه .