صفحة جزء
م7 - واختلفوا : في اللقطة ، هل تملك بعد الحول والتعريف ؟

فقال مالك والشافعي : تملك جميع اللقطات ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، وسواء كانت اللقطة أثمانا أو عروضا أو حليا أو ضالة غنم .

[ ص: 8 ] وقال مالك : هو بالخيار بعد السنة بين أن يتركها في يده أمانة ، فإن تلفت فلا ضمان عليه ، وبين أن يتصدق بها بشرط الضمان ، وبين أن يتملكها فتصير دينا في ذمته ، ويكره له تملكها إلا في ضالة الغنم يجدها في مفازة ، وليس بقربها قرية ، ويخاف عليها الذئب ، فإن شاء تركها وإن شاء أخذها وأكلها ، فلا ضمان عليه في أظهر الروايتين .

وقال أبو حنيفة : لا يملك شيئا من اللقطات بحال ، ولا ينتفع بها إذا كان غنيا ، فإن كان فقيرا جاز له الانتفاع بها بشرط الضمان ، فأما الغني ، فإنه يتصدق بها بشرط الضمان .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : إن كانت أثمانها ملكها بغير اختياره وجاز له الانتفاع بها غنيا كان أو فقيرا ، فإن كانت عروضا أو حليا لم يملكها ، لا باختياره ولا بغير اختياره ، ولم يجز له الانتفاع بها غنيا كان أو فقيرا .

[ ص: 9 ] والأخرى : أنه لا يملك الأثمان أيضا ، بل يتصدق بها فإن جاء صاحبها بعد الحول خيره بين الأجر وبين أن يرد عليه مثلها .

[ ص: 10 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية