صفحة جزء
م8 - واختلفوا : فيما إذا ضاعت بعد التقاطها في يد الملتقط في مدة التعريف

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا ضمان عليه .

وقال أبو حنيفة : إن أشهد حين أخذها ليردها لم يضمن ، وإن لم يشهد ضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية