م8 - واختلفوا : فيما
إذا ضاعت بعد التقاطها في يد الملتقط في مدة التعريف
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا ضمان عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أشهد حين أخذها ليردها لم يضمن ، وإن لم يشهد ضمن .