م9 - واختلفوا : هل يجوز
التقاط الإبل والخيل والبغال والحمير والطير ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز التقاطها ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فرق بين صغارها وكبارها ، فقال : يجوز التقاط صغارها .
قال
الوزير - رحمه الله - : والظاهر أن نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل .
[ ص: 11 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال ، وأما البقر فإن خاف عليها السباع أخذها ، وإن لم يخف عليها فهي بمنزلة الإبل ، وكذلك الخيل والبغال والحمير ، وأما الطير فلم نر عنه فيها نصا .
قال
الوزير : فأما الطير ، فالذي أرى فيه أن الحمام منه ، وما يألف أوكاره فإنه لا يلتقط ، فأما الضواري من الطير والذي إذا أهمل التقاطها عادت إلى ما كانت عليه من التوحش من الإنس ، وكان إهمال التقاطها على نحو الإتلاف أو مؤديا إلى الإتلاف ، كان التقاطها جائزا بنية الحفظ لها على أربابها .
[ ص: 12 ]