م11 - واتفقوا : على أن
العدل إذا التقط اللقطة أقرت في يده .
م12 - ثم اختلفوا : في الفاسق .
فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إلى أنها تقر في يده على قياس العدل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان ، أحدهما : ينزعها الحاكم من يده ويجعلها في يد أمين ، والآخر : لا ينزع من يده ، ويضم إليه الحاكم أمينا .
[ ص: 13 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تقر بيده بحال