م13 - واختلفوا : في
لقطة الحرم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هي كغيرها من اللقطات في جميع أحكامها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له أخذها ليعرفها ، ولا يملكها بعد السنة ، وعنه قول آخر كمذهبهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما : هي كغيرها ، والأخرى - وهي المشهورة- : أنه لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدا إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه ولا يملكها بعد مضي الحول .
قال
الوزير - رحمه الله : وبهذا أقول ، وقد تقدم ذكر ذلك .