صفحة جزء
م13 - واختلفوا : في لقطة الحرم .

فقال أبو حنيفة ، ومالك : هي كغيرها من اللقطات في جميع أحكامها .

وقال الشافعي : له أخذها ليعرفها ، ولا يملكها بعد السنة ، وعنه قول آخر كمذهبهما .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : هي كغيرها ، والأخرى - وهي المشهورة- : أنه لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدا إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه ولا يملكها بعد مضي الحول .

قال الوزير - رحمه الله : وبهذا أقول ، وقد تقدم ذكر ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية