م14 - واختلفوا : هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم .
[ ص: 14 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
إذا كانت اللقطة دون عشرة دراهم أو دون دينار ، فلا يعرفها حولا ، ولكن يعرفها ولم يحد الوقت ، وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم ، عرفها حولا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر الروايتين عنه : يجب تعريفها إذا كانت مما تطلبه النفس في العادة .
وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مفسرا لما تطلبه النفس : إنه ما زاد على الدينار .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلم نجد عنه نصا إلا ما قدمناه وهو أن كل شيء له خطر وبال فإنه يؤخذ ، وإن كان يسيرا فلا فائدة في أخذه .
وقد حكى بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : إذا كان ربع دينار عرفه
[ ص: 15 ] حولا وإن كان أقل من ذلك فلا يعرفه .