م15 - واختلفوا : فيما
إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها ، هل تدفع إليه بغير بينة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تدفع إليه بغير بينة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة ، ويجوز أن يدفع إليه بغير بينة إذا غلب على ظنه صدقه .
[ ص: 16 ]