باب اللقيط
م1 - اتفقوا : على أنه
إذا وجد لقيط في دار الإسلام ، فهو مسلم ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، قال : إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة ، فهو ذمي .
م2 - واتفقوا : على أنه حر .
وأن ولاءه لجميع المسلمين ، وأنه إن وجد معه مال
[ ص: 17 ] أنفق عليه منه ، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال ، فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يقر على ذلك ، فإن أبى قتل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجبر ولا يقتل" .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يزجر عن الكفر ، فإن أقام عليه أقر عليه ، إلا أنه إن أظهر دينا يقر عليه بالجزية ، كان كأهل الذمة ، وإن أظهر دينا لا يقر عليه رد إلى مأمنه من أهل الحرب .
م3 - واتفقوا : على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه .
م4 - واتفقوا : على أنه يحكم بإسلامه بإسلام أمه كأبيه .
سوى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه قال : لا يحكم بإسلامه بإسلام أمه ، وقد روى
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كمذهب الجماعة .
[ ص: 18 ]