م2 - ثم اختلفوا : في
استحقاقه للجعل إذا لم يشترطه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم : إن كان معروفا برد الإباق" استحق على حسب بعد الموضع وقربه ، فإن لم يكن ذلك شأنه فلا جعل له ، ويعطى ما أنفق عليه .
[ ص: 20 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يستحقه على الإطلاق ، ولم يعتبرا وجود الشرط ولا عدمه ، ولا أن يكون معروفا برد الإباق ، ولا أن لا يكون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يستحقه إلا أن يشترطه .
م3 - واختلفوا : هل هو مقدر ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن رده من مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما ، وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له أجرة المثل ، ولم يقدر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما دينار أو اثنا عشر درهما ، ولا فرق عنده بين (قصر) المسافة أو طولها ، ولا بين خارج المصر والمصر ، والأخرى إن جاء به من المصر فعشرة دراهم ، وإن جاء به من خارج المصر فأربعون درهما ، ولم يفرق أيضا بين قرب المسافة وبعدها .
[ ص: 21 ] م4 - واختلفوا : فيما أنفقه على الآبق في طريقه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تجب على سيده إذا كان المنفق متبرعا ، وهو الذي ينفق من غير أمر الحاكم ، فإن أنفق بأمر الحاكم ، كان ما أنفق دينا على سيد العبد ، وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ نفقته .
وقد تقدم مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الفصل عنه في المسألة الأولى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو على سيده بكل حال .
[ ص: 22 ]