صفحة جزء
م5 - وأجمعوا : على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين أو عصبة ، أنه لا ينفذ إلا الثلث ، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة ؛ فإن أجازوه نفذ ، وإن أبطلوه لم ينفذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية