صفحة جزء
م11 - واختلفوا : فيما إذا كان له ثلاثة أولاد ، فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : له الربع .

وقال مالك : له الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية