م11 - واختلفوا : فيما
إذا كان له ثلاثة أولاد ، فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : له الربع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له الثلث .
التالي
السابق