صفحة جزء
م14 - واختلفوا : فيما إذا أوصى بثلثه لجيرانه .

فقال أبو حنيفة : الجيران الملاصقون .

وقال الشافعي : حد الجوار أربعون دارا من كل جانب .

وعن أحمد روايتان : إحداهما كقول الشافعي ، والأخرى : ثلاثون دارا من كل جانب .

[ ص: 28 ] ولم نجد فيه عن مالك حدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية