م14 - واختلفوا : فيما
إذا أوصى بثلثه لجيرانه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الجيران الملاصقون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حد الجوار أربعون دارا من كل جانب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والأخرى : ثلاثون دارا من كل جانب .
[ ص: 28 ] ولم نجد فيه عن مالك حدا .