م17 - واختلفوا : في
وصية المقتول للقاتل .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين : تصح .
وفي الرواية الأخرى عنه : لا تصح .
[ ص: 29 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : لا تصح على الإطلاق ، والثاني : تصح على الإطلاق ، والثالث : إن أوصى ثم جرح ، فالوصية باطلة ، وإن جرح ثم أوصى ، فالوصية صحيحة .