صفحة جزء
م20 - واختلفوا : في العبد .

فقال مالك ، وأحمد : تصح إلى العبد على الإطلاق سواء كان له أو لغيره .

[ ص: 30 ] وقال الشافعي : لا تصح الوصية إليه على الإطلاق .

وقال أبو حنيفة : لا تجوز الوصية إلى عبد غيره ، وتجوز إلى عبد نفسه بشرط أن لا يكون الورثة كبارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية