م20 - واختلفوا : في العبد .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تصح إلى العبد على الإطلاق سواء كان له أو لغيره .
[ ص: 30 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تصح الوصية إليه على الإطلاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجوز
الوصية إلى عبد غيره ، وتجوز إلى عبد نفسه بشرط أن لا يكون الورثة كبارا .