م21 - واختلفوا : فيما
إذا أوصى إلى فاسق .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يخرجه القاضي من الوصية ، فإن لم يخرجه بعد تصرفه صحت وصيته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تصح الوصية إلى فاسق لأنه لا يؤمن عليها ولا تبقى بيده بحال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه : لا تصح الوصية .
وفي الرواية الأخرى : يصح ويضم الحاكم إليه أمينا ، وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
[ ص: 31 ]