م15 - واختلفوا : في الشفق الذي يدخل
وقت العشاء المختار ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو الحمرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو البياض .
م16 - واختلفوا : في آخر وقت العشاء المختار ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في
[ ص: 123 ] المشهور عنهم : إلى ثلث الليل ، واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : فمنهم من قال : إلى قبل ثلث الليل ، ومنهم من قال : إلى ثلث الليل ، ومنهم من قال : إلى نصف الليل ، وهو القول الآخر
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، والرواية الأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وقت الجواز إلى طلوع الفجر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقت الضرورة للمغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات : ثلاث للمغرب ، وواحدة للعشاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : وقت الضرورة في العشاء الآخرة إلى أن يطلع الفجر ، فمن أدرك من عشاء الآخرة ركعة قبل أن يطلع الفجر ، فقد أدركها .
[ ص: 124 ]