م23 - واختلفوا : فيما
إذا أوصى إلى رجل في شيء مخصوص .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يتعدى إلى جميع أموره فيكون وصيا فيها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن قال أنت وصي في كذا دون غيره فهو كما قال ، فأما إن قال : أنت وصي في كذا أو عين نوعا ولم يذكر قصره عليه ، فاختلف أصحابه فمنهم من قال : يكون وصيا في الجميع كما لو قال فلان وصيي وأطلق فإنه عند مالك يكون وصيا في الكل ، ومنهم من قال : يكون وصيا فيما نص عليه خاصة دون ما لم يذكره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تقف الوصية على ما أوصاه فيه .
[ ص: 32 ]