م24 - واختلفوا : في
الوصي إذا أوصى بما أوصى به إليه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه : تصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية فله ذلك وكذلك إذا أذن له أن يوصي ولم يعين إلى من يوصي فيجوز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد القولين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر الروايتين لا تصح إلا أن يعين فيقول : أوصى إلى فلان .