م25 - واختلفوا : هل يجوز
للوصي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز بزيادة على القيمة استحسانا ، وإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يشتريه بالقيمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز على الإطلاق .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - وهي المشهورة - والأخرى : إذا وكل غيره جاز .
[ ص: 33 ]