م26 - واختلفوا : فيما
إذا أوصى له بسهم من ماله .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : له مثل ما لأقل أهل الفريضة إلا أنه إن كان هذا الأقل يزيد على السدس فإنه يرد إليه وإن نقص عنه أعطيه ناقصا .
وعنه رواية أخرى أنه إن نقص عن السدس أعطي السدس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايات ، أحدها : يعطى السدس إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا ، والأخرى : يعطى الثمن ، والأخرى : سهم مما تصح منه المسألة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو الخيار إلى الورثة يعطونه ما شاءوا .
م27 - واتفقوا : في الروايات الثلاث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يزيد على الثلث .
[ ص: 34 ] واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فروي عنه أنه يعطى السدس إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا ، وعنه رواية أخرى أنه أقل سهام الورثة وإن كانت أقل من السدس فإن زاد على السدس أعطي السدس .