م29 - واختلفوا : فيما
إذا أوصى أن يشتري نسمة بألف فيعتقه عنه فحجز الثلث عنها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تبطل الوصية .
[ ص: 35 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يشتري نسمة بمقدار الثلث .