صفحة جزء
م29 - واختلفوا : فيما إذا أوصى أن يشتري نسمة بألف فيعتقه عنه فحجز الثلث عنها .

فقال أبو حنيفة : تبطل الوصية .

[ ص: 35 ] وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يشتري نسمة بمقدار الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية