صفحة جزء
م30 - واختلفوا : فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : القول قول الوصي مع يمينه ، وكذلك الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب .

وقال مالك ، والشافعي : لا يقبل قول الوصي إلا ببينة واستثنى الشافعي الشريك والمضارب فذكر فيهما قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية