م30 - واختلفوا : فيما
إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : القول قول الوصي مع يمينه ، وكذلك الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يقبل قول الوصي إلا ببينة واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الشريك والمضارب فذكر فيهما قولان .