م31 - واختلفوا : فيما
إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله فقال له : ضعه حيث شئت .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ليس له ذلك .
واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا أن يكون لذلك أهلا .
[ ص: 36 ]