صفحة جزء
م31 - واختلفوا : فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله فقال له : ضعه حيث شئت .

فقال أبو حنيفة : له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : ليس له ذلك .

واستثنى مالك : إلا أن يكون لذلك أهلا .

[ ص: 36 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية