صفحة جزء
م17 - وأجمعوا : على أن أول وقت صلاة الفجر ، طلوع الفجر الثاني المنتشر ، ولا ظلمة بعده ، وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر .

م18 - واختلفوا : هل الأفضل تقديم صلاة الفجر في أول الوقت ؟ فقال أبو حنيفة : الأفضل الإسفار إلا في المزدلفة ، وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : الأفضل التغليس وعن أحمد رواية أنه يعتبر حال المصلين ، فإن شق عليهم التغليس كان الإسفار أفضل ، وإن اجتمعوا كان التغليس أفضل .

م19 - وأجمعوا : على أن وقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية