م17 - وأجمعوا : على أن
أول وقت صلاة الفجر ، طلوع الفجر الثاني المنتشر ، ولا ظلمة بعده ، وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر .
م18 - واختلفوا : هل الأفضل تقديم صلاة الفجر في أول الوقت ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الأفضل الإسفار إلا في
المزدلفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : الأفضل التغليس وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أنه يعتبر حال المصلين ، فإن شق عليهم التغليس كان الإسفار أفضل ، وإن اجتمعوا كان التغليس أفضل .
م19 - وأجمعوا : على أن وقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس .