م33 - واختلفوا : فيما
إذا قدم ليقتص منه ، أو كان بإزاء العدو ، أو ضرب الحامل الطلق ، أو هاجت الريح وهم وسط البحر .
فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه أن عطايا هؤلاء من الثلث .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : أحدهما كقولهم ، والثاني : من جميع ماله .
[ ص: 37 ]