صفحة جزء
م36 - واتفقوا : على أنه إذا أوصى لبني فلان بثلث ماله لم يدخل فيه إلا الذكور من ولد فلان الموصى به وكان بينهم بالسوية .

التالي السابق


الخدمات العلمية