صفحة جزء
م38 - واختلفوا : فيما إذا كتب وصيته بخطه ويعلم أنه خطه ، ولم يشهد فيها ، هل يحكم بها كما لو أشهد عليه بها ؟

فقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي : لا يحكم بها .

[ ص: 42 ] وقال أحمد : من كتب وصيته بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية