م38 - واختلفوا : فيما
إذا كتب وصيته بخطه ويعلم أنه خطه ، ولم يشهد فيها ، هل يحكم بها كما لو أشهد عليه بها ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يحكم بها .
[ ص: 42 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من كتب وصيته بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها .