م39 - واختلفوا : فيما
إذا أوصى إلى رجلين وأطلق ، فهل لأحدهما التصرف دون الآخر ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون الآخر في شيء بوجه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز لأحدهما أن ينفرد دون صاحبه إلا في ثمانية أشياء مخصوصة : شراء الكفن ، وتجهيز الميت ، وإطعام الصغار وكسوتهم ، ورد وديعة بعينها ، وقضاء الدين ، وإنفاذ وصية بعينها ، وعتق عبد بعينه ، والخصومة في حقوق الميت .