صفحة جزء
م39 - واختلفوا : فيما إذا أوصى إلى رجلين وأطلق ، فهل لأحدهما التصرف دون الآخر ؟

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون الآخر في شيء بوجه .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحدهما أن ينفرد دون صاحبه إلا في ثمانية أشياء مخصوصة : شراء الكفن ، وتجهيز الميت ، وإطعام الصغار وكسوتهم ، ورد وديعة بعينها ، وقضاء الدين ، وإنفاذ وصية بعينها ، وعتق عبد بعينه ، والخصومة في حقوق الميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية