صفحة جزء
م42 - واتفقوا على أن الوصي مع الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم .

م43 - واختلفوا : في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم" عند الحاجة .

فمذهب أبي حنيفة" الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره .

وقال الشافعي وأحمد : يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته .

[ ص: 44 ] وهل يلزمه عند الوجود رد العوض ؟

على روايتين عند أحمد وقولين للشافعي ، وقال مالك : إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، أي : بمقدار نظره وأجرة مثله .

والله أعلم .

[ ص: 45 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية