م20 - وأجمعوا : على استحباب
تعجيل الظهر في الشتاء إذا لم يكن غيم ، وفي
[ ص: 125 ] الصيف إذا لم تصل في مساجد الجماعة ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه قال : يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروها إلى أن يصير الفيء ذراعا .
م21 وأجمعوا : على أن الأفضل تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها في يوم الغيم ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه قال : إذا غلب على ظنه دخول وقتها صلاها من غير تأخير ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : إذا كانت السماء متغيمة راعى الشمس ، فإن برز له منها ما يدله ، وإلا تأخر حتى يرى أنه صلاها بعد الوقت ، واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف دخول العصر .
م22 - واتفقوا : على أن الأفضل تأخير الظهر في شدة الحر إذا كان يصليها في مساجد الجماعات ، خلافا لبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في اعتبار ذلك في البلاد الحارة دون غيرها .
[ ص: 126 ]