م3 - واختلفوا : فيما
إذا كان العبد بين ثلاثة لواحد نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا .
فلم نجد إلى الآن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نصا فيها .
[ ص: 46 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الضمان بينهما على قدر حصتهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد : يسري العتق إلى نصيب شريكهما وعليهما له الضمان بينهما بالسوية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحوه والمشهور عنه الأول .