م4 - واختلفوا : فيما
إذا أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة جميع العتق .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه ويسعى في الباقي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يعتق الثلث بالقرعة .
م5 - واختلفوا : فيما إذا أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره وعليه دين يستغرقه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يستسعى العبد في قيمته فإذا أداه صار حرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا ينفذ العتق .
[ ص: 47 ] م6 - واختلفوا : فيما إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه : هذا ابني .
فقال أبو حنيفة : يعتق ولا يثبت نسبه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يعتق بذلك .
م7 - واختلفوا : فيما إذا قال لعبده : أنت لله ونوى العتق
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يعتق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يعتق .